الشيخ الأنصاري

170

كتاب الصوم ، الأول

المطلب الثالث " في ما يجب بالافطار " القضاء والكفارة في الأكل والشرب " يجب القضاء والكفارة بالأكل والشرب المعتاد " إجماعا محققا ومحكيا " وغيره " بناء على صدق الأكل والشرب - المحكوم عليهما بالافطار الموجب للأمرين في الأخبار - عليه أيضا . لكنك قد عرفت - سابقا - ( 1 ) أنهما مختصان - بحكم التبادر - بالمعتاد ، ومجرد الصدق غير كاف في إفادة المطلق للعموم ، فلا دليل على كون غير المعتاد مفطرا حتى يدخل في الأخبار الدالة على وجوب الأمرين بتناوله ، مع أنه لو سلم شمول لفظ الأكل له وصدق الافطار عليه ، لكن لا نسلم شمول الافطار له ، بل لا يبعد دعوى اختصاصه - بحكم التبادر - بالأكل المعتاد . وبالجملة ، فالحكم موقوف على أمرين : أحدهما : عدم اختصاص لفظي الأكل والشرب بالمعتاد . والثاني : عدم اختصاص الافطار بالأكل والشرب المعتادين . وشئ منهما لم يثبت .

--> ( 1 ) انظر صفحة 161 .